القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 50

مشروع
يستخلص مبلغ مساهمة المشغلين غير المؤمن لهم من رؤوس الأموال المؤسسة للإيرادات المفروضة عليهم لدى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وتقدر هذه المساهمة حسب جدول وطبق شروط تحدد بمرسوم. تقوم كتابة الضبط بالمحكمة المختصة بتصفية هذه المساهمة المفروض أداؤها بصفة نهائية أو المكتسبة لصندوق الضمان عند تسجيل الأوامر والأحكام والقرارات القضائية القاضية بمنح الإيرادات، وتستخلصها لحساب الصندوق المذكور وفق المسطرة المتبعة في ميدان المساعدة القضائية. يحدد المرسوم المشار إليه في الفقرة الأولى جميع التدابير اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد