القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 5

مشروع
يستفيد من أحكام هذا القانون الأشخاص المتدربون والمأجورون، العاملون لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين في مقاولات الصناعة العصرية والتقليدية والمقاولات التجارية ومقاولات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وملحقاتها وكذا الأشخاص المشتغلون مع جمعية أو تعاونية أو هيئة سياسية أو نقابية أو رابطة أو منظمة أو شركة مدنية، كيفما كانت طريقة أداء أجورهم وشكل عقد عملهم أو نوعه وصلاحيته وطرق تنفيذه، كما يستفيد من أحكام هذا القانون جميع الأشخاص الذين يشتغلون في قطاع الخدمات، وبشكل عام، جميع الأشخاص الذين ارتبطوا بعقد شغل ولا يدخل شغلهم في نطاق أي نشاط من النشاطات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد