القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 48
يمول صندوق الضمان بالمتحصل من المساهمتين التاليتين: 1- مساهمة المشغلين المؤمن لهم؛ 2- مساهمة المشغلين غير المؤمن لهم باستثناء الدولة.
القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول