القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 47
يظل صندوق الضمان الخاص بالمصابين بحوادث الشغل المحدث بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 25 يونيو 1927 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل متمتعا بالشخصية المدنية. ويتولى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التسيير الإداري والتقني والمالي لهذا الصندوق طبق شروط وكيفيات تحدد بمرسوم.