القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 46

مشروع
إذا لم يقم المشغلون المدينون أو مقاولات التأمين، عند حلول الأجل، بأداء التعويض اليومي والمبالغ الاحتياطية الواجب خصمها من الإيراد وكذا الإيرادات المفروضة عليهم إثر حادثة شغل نتجت عنها الوفاة أو العجز الدائم عن الشغل أو مصاريف نيل وإصلاح وتجديد أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه، يحل صندوق الضمان المنصوص عليه في المادة 47 أدناه محل المدينين في الأداء. يحدد أداء المبالغ المترتبة عن الإيرادات في العشر سنوات الأخيرة ابتداء من تاريخ صدور الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي النهائي القاضي بمنح الإيراد.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد