القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 45

مشروع
يتم ضمان أداء التعويضات عن العجز الدائم عن العمل أو عن الحوادث المترتبة عنها الوفاة طبقا لأحكام المواد من 46 إلى 59 من هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد