القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 43
إذا لم يباشر الأداء من قبل المشغل خلال الأجل المحدد في المادة السابقة، يوجه الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين إلى المشغل إنذارا بأداء رأس المال في ظرف الثلاثين يوما الموالية للتاريخ المحدد في الإنذار. ويلزم المشغل بأن يدفع لصندوق الضمان المشار إليه في المادة 47 أدناه مبلغا يساوي واحدا في المائة (1%) من مبلغ رأس المال عن كل يوم تأخير غير مبرر ابتداء من تاريخ انصرام الأجل المحدد في الإنذار المشار إليه في الفقرة السابقة. ينجز الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الأمر بالأداء لفائدة الصندوق المذكور.