القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 42

مشروع
يجب على كل مشغل غير مؤمن له، باستثناء الدولة، أن يؤدي للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين المحدث بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 27 أكتوبر 1959، رأس المال اللازم لتأسيس الإيراد المقدر طبق تعريفة تحدد بمرسوم، وذلك في ظرف الستين يوما الموالية لتاريخ صدور الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي القاضي بمنح الإيراد للمصاب أو لذوي حقوقه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد