القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 39

مشروع
يتعين على المشغل أو مؤمنه أن يباشر، في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ إرسال الإعلام بالدفع برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل من قبل المؤسسة العمومية أو الخصوصية للاستشفاء والعلاج أو من طرف الطبيب المعالج للمصاب، أداء المصاريف المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه طبق التعريفة المحددة في القرار المشترك المشار إليه في المادة 38 أعلاه. ولا يمكن للمؤسسات العمومية أو الخصوصية للاستشفاء والعلاج أو الطبيب المعالج أن يطالبوا المصاب بحادثة الشغل بأداء المصاريف المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه إلا في الحالتين التاليتين: 1- إذا لم يقدم المصاب الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 أعلاه؛ 2- إذا قدم المصاب هذه الشهادة ووافق، قبل تلقيه العلاج الأولي، على تحمل مصاريف إضافية تتجاوز تعريفة المصاريف المحددة في القرار المشترك المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 38 أعلاه، وفي هذه الحالة يجب أن تتضمن الشهادة الطبية الأولية موافقة المصاب على تحمل هذه المصاريف الإضافية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد