القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 36

مشروع
يؤدي المؤمن أو المؤمن المدبر لعقد التأمين، في حالة تعدد المؤمنين، مجموع المصاريف والتعويضات، على أن يدفع له المؤمنون الآخرون، طبقا للتعريفة المعتمدة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، مبلغ رأس المال المؤسس به جزء الإيراد المفروض عليهم وذلك بتضامن جميع المؤمنين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد