القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 34

مشروع
إذا تبين أن مبلغ القسط المطلوب للمقاولة المؤمنة لا يتناسب مع الأخطار التي يغطيها عقد التأمين، يمكن للمقاولة المؤمنة أن تطلب من المشغل أداء تكملة الأقساط غير المسددة في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الإشعار بذلك، ويترتب عن عدم أدائها في الأجل المذكور إيقاف مفعول عقد التأمين بعد مضى هذا الأجل. وتحتفظ المقاولة المؤمنة بحق إقامة دعوى الرجوع على المشغل المؤمن له بصفة غير كافية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد