القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 33

مشروع
تعفى المقاولات المؤمنة من الدعوى على المشغلين عن المبالغ التي دفعتها كتعويضات ومصاريف تطبيقا لأحكام هذا القانون، إذا كانت الحادثة ناجمة عن قوة قاهرة أو عن خطأ لا يعذر عنه ارتكبه المصاب نفسه أو خطأ متعمد ارتكبه الغير. وتحتفظ المقاولة المؤمنة بحق الرجوع على الغير المسؤول عن الحادثة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد