القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 31
يسري عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه لفائدة الأجراء والمستخدمين والمتدربين. ويمكن أن يسري لفائدة الأشخاص المشار إليهم في المواد 5 و6 و7 و8 و9 أعلاه. لا يمكن للمشغل الذي أبرم عقد تأمين أن يطالب بأي تعويض من الأجراء أو المستخدمين أو المتدربين عن المبالغ التي دفعها للمقاولة المؤمنة، تحت طائلة البطلان.