القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 24
يتعين على المصاب بالحادثة في حالة الانتكاس، داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 149 من هذا القانون، موافاة المشغل بثلاث نظائر من الشهادة الطبية المثبتة لحالته الصحية والنتائج المحتملة لهذا الانتكاس، وذلك داخل الثمانية والأربعين ساعة الموالية لتاريخ تحريرها ما عدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة. ويتعين على المشغل أن يودع لدى المقاولة المؤمنة نظيرا من هذه الشهادة داخل الثمانية والأربعين ساعة الموالية لتاريخ التوصل بها. تحدد نسبة العجز الناجمة عن انتكاس المصاب طبقا لأحكام المادة 22 أعلاه.