القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 23

مشروع
يجب إرفاق التصريح المشار إليه في المادة 15 أعلاه بالشهادة الطبية المثبتة للوفاة إذا أدت الحادثة إلى الوفاة في الحين، أما إذا توفي المصاب بعد فترة من وقوع الحادثة، فيجب على المشغل أن يودع هذه الشهادة لدى المقاولة المؤمنة في ظرف الثمانية والأربعين ساعة الموالية لتاريخ التوصل بها ما لم يحل دون ذلك قوة قاهرة أو أسباب مشروعة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد