القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 20

مشروع
يمكن للطبيب المعالج تحرير شهادة طبية لتمديد المدة الأولى للعجز بطلب من المصاب أو المشغل أو مؤمنه، إذا لم يتم شفاء المصاب بعد انصرام مدة العجز المحددة في الشهادة الطبية الأولية. يحرر الطبيب المعالج شهادة طبية تتضمن بدقة شروط استئناف المصاب للعمل إذا كان من شأن هذا الاستئناف أن يساعده على شفائه. تحرر الشهادتان الطبيتان المشار إليهما في الفقرتين الأولى والثانية في أربعة نظائر. ويتعين على المصاب أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم موافاة المشغل مباشرة بثلاث نظائر منهما داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 19 أعلاه. ويتعين على المشغل إيداع نظير من الشهادة الطبية لدى المقاولة المؤمنة داخل الثمانية والأربعين ساعة الموالية لتاريخ التوصل بها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد