القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 196

مشروع
تظل النصوص المتخذة لتطبيق الظهير الشريف السابق الذكر الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) سارية المفعول، بصفة مؤقتة، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى أن يتم نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد