القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 194

مشروع
تنسخ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، جميع الأحكام المخالفة له لا سيما الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المغير من حيث الشكل بالظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، كما تم تغييره وتتميمه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد