القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 191

مشروع
يعاقب بغرامة من 2000 درهم إلى 20.000 درهم كل من يرتكب غشا أو يقدم تصريحا مزورا للاستفادة من المصاريف أو تعويضات غير مستحقة أو العمل أو محاولة العمل على الاستفادة منها، وذلك بصرف النظر عن العقوبات المترتبة عن تطبيق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد