القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 19

مشروع
يحرر الطبيب المعالج، في أربعة نظائر، شهادة طبية أولية تتضمن حالة المصاب بالحادثة والنتائج المترتبة عنها وكذا المضاعفات المحتملة لها وعلى الخصوص المدة المحتملة للعجز المؤقت عن العمل إذا كانت النتائج غير محددة بدقة. ويتعين على المصاب أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم موافاة المشغل مباشرة بثلاث نظائر من هذه الشهادة داخل الأربع والعشرين ساعة الموالية لتاريخ تحريرها، ما عدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة، لتمكينه من إرفاق التصريح بنظير منها طبقا لأحكام المادة 16 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد