القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 188
يعاقب المشغل أو مؤمنه بغرامة من 10.000 درهم إلى 50.000 درهم في حالة عدم احترام الأحكام القانونية المتعلقة بتقدير وحساب وبداية الانتفاع من التعويض اليومي أو من الإيراد.
القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول