القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 184
يعاقب بغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم كل من امتنع عن إبرام عقد التأمين المشار إليه في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 29 أعلاه أو تجديده. ويمكن في حالة العود الحكم، علاوة على الغرامة المالية المذكورة، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر. ويكون المحكوم عليه في حالة العود إذا ارتكب الفعل خلال الخمس سنوات الموالية لصدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة. وإذا كان المخالف شخصا معنويا، طبقت عقوبة الحبس المقررة في الفقرة الثانية من هذه المادة على الشخص الطبيعي المسندة إليه بصفة قانونية أو نظامية مهمة التمثيل القانوني للشخص المعنوي.