القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 18

مشروع
يتعين على المصاب أو ذوي حقوقه اتباع المسطرة القضائية، طبقا للكيفيات وللشروط المنصوص عليها في المواد من 141 إلى 144 من هذا القانون، في حالة عدم خضوع المشغل لإجبارية التأمين أو لعدم إبرامه لعقد التأمين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد