القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 179

مشروع
تقتطع من الإيراد الإضافي تكملة الزيادة، المقدرة على أساس الجزء من الإيراد الذي يساوي الفرق بين مبلغ الإيراد القانوني المستحق قبل المراجعة وبين مبلغ الإيراد القانوني الممنوح على إثر هذه المراجعة، إلى غاية المبلغ الواجب أداؤه، ويبقى الفائض، عند الاقتضاء، على عاتق صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد