القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 176

مشروع
يحتفظ بالإيراد القانوني أو الجزء من الإيراد القانوني المفروض على الغير المسؤول أو على مؤمنه بوصفه إيرادا لحادثة الشغل. ويمكن أن يكون، عند الاقتضاء، موضوع زيادات وتعديلات زيادة مطبقة على الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم، كما تطبق في هذه الحالة، بصفة خاصة أحكام المادة 91 أعلاه المتعلقة بزواج جديد للزوج المتوفى عنه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد