القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 175
يخصم التعويض الممنوح، عند الاقتضاء، برسم التعويض المعنوي من المبلغ الإجمالي للتعويض الإضافي فيما يتعلق بتقدير الحصة التي يحل الغير بشأنها محل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل، في حالة توزيع مسؤولية الغير مع المصاب أو مع المشغل أو أحد مأموريه.