القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 174

مشروع
لا يحل الشخص المسؤول أو مؤمنه، عند الاقتضاء، محل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل، عندما تكون المسؤولية موزعة بين الشخص مرتكب الحادثة وبين المصاب، إلا بقدر النسبة المائوية للمسؤولية المثبتة عليه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد