القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 173

مشروع
يحل الشخص المسؤول أو مؤمنه، عند الاقتضاء، إلى غاية استيفاء المبلغ الواجب أداؤه، محل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل في أداء الزيادة أو المنحة طبق الشروط المنصوص عليها في المواد 165 و170 و171 و172 أعلاه، وعند الاقتضاء، تعديلاتهما التي يجب أداؤها في تاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي النهائي، ولو كان مبلغ التعويض الإجمالي المفروض على الشخص المسؤول أو مؤمنه قد حدد بحكم قضائي صادر من قبل، وفي هذه الحالة، لا تخصم هذه الزيادة أو هذه المنحة وتعديلاتهما من مبلغ الإيراد الإضافي الممنوح للمصاب إلا في حدود المبلغ الواجب دفعه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد