القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 172
لا يعتبر الاتفاق بين الطرفين المنصوص عليه في المادة 170 أعلاه صحيحا، إلا إذا طلب الشخص المسؤول من المشغل أو مؤمنه المشاركة في الاتفاق، وعند الاقتضاء، من صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل.