القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 171
كل تأخير في أداء رأس المال التأسيسي للإيراد يوجب على الغير المسؤول أو مؤمنه أن يؤدي لصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل مبلغا يساوي، عن كل يوم تأخير، المبلغ اليومي للإيرادات أو الإيرادات الإضافية، ويتم الأداء المذكور بعد الإدلاء بإذن بالقبض صادر عن الصندوق المذكور.