القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 171

مشروع
كل تأخير في أداء رأس المال التأسيسي للإيراد يوجب على الغير المسؤول أو مؤمنه أن يؤدي لصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل مبلغا يساوي، عن كل يوم تأخير، المبلغ اليومي للإيرادات أو الإيرادات الإضافية، ويتم الأداء المذكور بعد الإدلاء بإذن بالقبض صادر عن الصندوق المذكور.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد