القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 167

مشروع
إذا كانت مسؤولية الغير مرتكب الحادثة كاملة، فإن التعويض الممنوح يعفي المشغل أو مؤمنه إلى غاية مبلغ المصاريف والتعويضات المفروضة على الغير. وإذا كانت المسؤولية موزعة بين الغير مرتكب الحادثة والمصاب، فإن المشغل أو مؤمنه يعفى إلى غاية مبلغ المصاريف والتعويضات المفروضة على الغير. وإذا كانت المسؤولية موزعة بين الغير مرتكب الحادثة والمشغل أو أحد مأموريه، فإن المشغل أو مؤمنه يعفى بالنسبة لمقدار مسؤولية الغير.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد