القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 166
يمكن أن يحكم على الغير المسؤول بأن يؤدي للمصاب أو لذوي حقوقه أو للمشغل أو لمؤمنه، زيادة على التعويضات المحددة طبقا لأحكام المادة 60 أعلاه، المصاريف المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه كلا أو بعضا.