القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 163

مشروع
إذا ترتب عن حادثة الشغل عجز دائم أو وفاة، فإن التعويض المفروض على الغير يكون كما يلي: 1- في شكل إيراد أو إيرادات مساوية للإيرادات المحددة في هذا القانون، وعند الاقتضاء، بزيادة إيراد تكميلي يصبح معه التعويض معادلا للضرر اللاحق بالمصاب أو بذوي حقوقه، إذا كانت للغير مسؤولية كاملة في الحادثة؛ 2- في شكل جزء من الإيراد أو من الإيرادات القانونية المفروضة على الغير، باعتبار نسبته في المسؤولية، وعند الاقتضاء، بزيادة إيراد تكميلي يصبح معه التعويض معادلا للضرر اللاحق بالمصاب أو بذوي حقوقه، إذا كانت للغير مسؤولية جزئية في الحادثة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد