القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 161
إذا أقيمت الدعوى من طرف المصاب أو ذوي حقوقه أو من طرف المشغل أو مؤمنه، يجب على الطرف المعني بالأمر أن يدخل الطرف الآخر في الدعوى. إذا لم يتم إدخال أحد الطرفين المذكورين في الدعوى وكان كل طرف قد أقام دعوى مستقلة، تضم الدعويان لدى المحكمة التي أقام لديها المصاب أو ذوو حقوقه الدعوى.