القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 160
يجب أن تقام دعوى المسؤولية داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة. ويمكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى، إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح المشار إليها في الباب الأول من القسم الخامس من هذا القانون أو ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام هذا القانون، أن تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام.