القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 16
يرفق التصريح بالحادثة: بنظير من الشهادة الطبية الأولية المنصوص عليها في المادة 19 أدناه؛ عند الاقتضاء، بمحضر الضابطة القضائية أو وصل معاينة الحادثة في حالة وقوعها أثناء مسافة الذهاب أو الإياب، ما لم يحل دون ذلك أسباب مشروعة.