القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 158

مشروع
تقام دعوى الحق العام على المشغل أو على أحد مأموريه فقط في الحالتين التاليتين، ما لم تتم الاستفادة من المصاريف والتعويضات طبقا لأحكام هذا القانون: 1- إذا وقعت الحادثة عن خطإ متعمد ارتكبه المشغل أو أحد مأموريه؛ 2- إذا وقعت الحادثة أثناء مسافة الذهاب والإياب ولم يكن المصاب في حالة التبعية للمشغل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد