القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 157
يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه، أو من له الحق في تمثيلهم، بصرف النظر عن الدعوى المترتبة عن هذا القانون، بالحق في مطالبة مرتكب الحادثة بالتعويض عن الضرر طبقا للقواعد العامة للقانون.
القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول