القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 156
يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه بحق طلب التعويض عن الضرر الحاصل، طبقا للقواعد العامة للقانون، ما لم يقع التعويض عنه طبقا لأحكام هذا القانون، إذا ثبت أن الحادثة ناتجة عن خطأ متعمد من طرف المشغل أو أحد مأموريه. ويحق للمحكمة الابتدائية المختصة الزيادة في التعويض الواجب منحه للمصاب أو لذوي حقوقه إذا ثبت أن الحادثة ترتبت عن خطأ لا يعذر عنه ارتكبه المشغل أو أحد مأموريه. وإذا تعدد ذوو الحقوق، فإن الزيادة الممنوحة تكون مطابقة، فيما يخص كل صنف، للنسبة المائوية من الأجرة السنوية المقدر على أساسها الإيراد أو الإيرادات.