القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 151

مشروع
يقدر التعويض اليومي، الذي يكون للمصاب الحق في تقاضيه طيلة مدة الانتكاس، على أساس الأجر اليومي الذي يتقاضاه المصاب في تاريخ الانتكاس والمقدر طبق أحكام المواد من 65 إلى 76 أعلاه المتعلقة بتقدير التعويض اليومي. يتوقف حكم القانون صرف الإيراد للمصاب طيلة مدة العجز المؤقت الجديد.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد