القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 148

مشروع
تستدعي المحكمة الابتدائية المختصة المصاب للنظر في طلب المشغل أو مؤمنه، ويمكنها أن تأمر بتوقيف أداء الإيراد إذا تمدى المصاب في رفضه إجراء الفحوص أو الخبرة الطبية المطلوبة أو تخلفه عن الحضور. لا يمكن للمقاولة المؤمنة للمشغل، في أي حال من الأحوال، أن توقف أداء الإيراد بدون أمر من المحكمة الابتدائية المختصة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد