القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 147
في حالة اتباع المصاب للمسطرة القضائية، يمكن للمشغل أو مؤمنه أن يطلب من المحكمة الابتدائية الإذن بتوقيف أداء الإيراد، إذا امتنع المصاب عن إجراء الفحوص أو الخبرة الطبية المطالب بها.
القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول