القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 146
يمكن اعتبار تفاقم العاهة أو انخفاضها قائما بالنسبة للإصابة، إما بعد فحص المصاب بطلب منه أو بطلب من المشغل أو مؤمنه، وإما بعد إجراء خربة طبية بطلب من أحد الطرفين، أو بأمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.