القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 144

مشروع
تبت المحكمة الابتدائية المختصة، بصفة عامة، في جميع المنازعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون وكذا في جميع الطلبات المقدمة من طرف المصاب أو ذوي حقوقه طبقا لأحكام الباب الرابع من القسم الخامس المتعلق بالمسطرة في القضايا الاجتماعية من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 شتنبر 1974). وتكون الأحكام الصادرة مشمولة حكم القانون بالنفاذ المعجل طبقا لمقتضيات الفصل 285 من الظهير الشريف السالف الذكر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد