القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 14

مشروع
يجب على المشغل أن يسلم للمصاب بحادثة شغل أو لذوي حقوقه أو لمن يمثلهم مباشرة مقابل وصل بالإيداع أو يرسل بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، شهادة تسلم له بمقتضاها مسطرة التصريح بالحادثة. ويمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أن تطلب من المشغل، عند الاقتضاء، تدوين أو إدراج نموذج التصريح بالحادثة في وثائق التسجيل المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد