القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 138
إذا تم رفض عروض المصاريف والتعويضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل، يمكن للمصاب أو ذوي حقوقه إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للبت في طلب التعويض عن الأضرار المترتبة عن حادثة الشغل، وذلك بواسطة مقال افتتاحي للدعوى مرفوق بنظير من النموذج الخاص بالتصريح بالحادثة وبنظير من مختلف الشواهد الطبية وبلائحة الأجور وباقتراحات العروض المقدمة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل مع ضرورة توضيح أسباب رفض هذه العروض. يعتبر عدم جواب المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 135 بمثابة رفض ضمني لعروض المصاريف والتعويضات المقدمة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل.