القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 137
يجب على المقاولة المؤمنة أن تقوم بأداء مختلف المصاريف والتعويضات المضمنة قانونيا داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوقيع على محضر الصلح.
القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول