القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 135

مشروع
يتعين على المصاب أو ذوي حقوقه أن يخبروا المقاولة المؤمنة للمشغل بقبول أو رفض عروض المصاريف والتعويضات المقدمة، داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوصل بالرسالة المشار إليها في المادة السابقة، وذلك إما مباشرة مقابل وصل بالإيداع أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل موقع عليها من طرف المصاب أو ذوي حقوقه، ما لم يحل دون ذلك قوة قاهرة أو أسباب مشروعة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد