القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 134

مشروع
يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل تقديم عروض المصاريف والتعويضات للمصاب أو لذوي حقوقه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إيداع شهادة الشفاء أو شهادة الوفاة أو التوصل بهما.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد