القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 132

مشروع
قبل كل إجراء قضائي، يتعين على المصاب أو ذوي حقوقه والمشغل أو مؤمنه أن يتبعوا مسطرة الصلح المنصوص عليها في المواد من 133 إلى 139 من هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد